المادة 24 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
تسوية سطح الشوارع:-
1- كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرراً بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية من رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيدعلى عشرة دنانير.
2- يحق لرئيس البلدية او من ينيبه اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها مجلس البلدية.
3- يجوز لمجلس البلدية ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليها او ان يرصف الشارع وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي تتحملها البلدية في هذا السبيل من الشخص المتخلف بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً للقيام بالاعمال المطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026