المادة 22 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:-
1- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد وحفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح لشخص ما وجب على ذلك الشخص ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس من خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا خلال الليل بصورة يرضى بها المجلس البلدي ويجوز للمجلس البلدي ان يسحب التصريح اذا اقتنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرر ذلك.
3- كل من وضع اية مواد او حفر حفرة او اخدودا بدون ان يحصل على تصريح بذلك او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد او طمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تأمين الناس من خطر السقوط بالصورة المذكورة سابقا وذلك على نفقته الخاصة بعد انتهاء مدة التصريح او بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطارا بذلك من قبل رئيس البلدية او من ينيبه ويجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بعد انتهاء مدة الاربع والعشرين ساعة المذكورة ان يسيج او يطمر او ينير هذه الحفرة او الاخدود وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026