المادة 97 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يجوز لاي موظف من موظفي البلديةان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار معقول كلا الحالتين للساكنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026