المادة 95 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية.
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.
ب- تحصل الاثمان والاجور على ستة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها عند الموافقة على الطلب.
ج- اذا كانت انبوبة التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التويع التي تجاور ملك كل منهم.
د- تبقى هذه الانابيب ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
ه- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع، الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم .
و- للبلدية الحق ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرقة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد التوزيع الرئيسي.
ز- للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة معينة من كلفة تمديد التوزيع الرئيسي تقيد ايراد للبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026