المادة 93 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ستة اقساط متتالية متساوية يستحق القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجرى المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبه مع العداد نصف دينار اما ثمن العداد نفسه فيحسب على اساس الكلفة الحقيقية للعداد تسليم مستودعات البلدية يضاف اليها %20 من قيمة هذه الكلفة كمصاريف تخزين وادارة، ويبقى العداد والصندوق الحديدي ملكا للبلدية حتى يتم دفع جميع الاقساط وبعدها يصبح ملكا للمشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة