المادة 87 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل من يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة