المادة 81 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
كل غرفة عدا ما يستعمل عاد كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او أكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء يجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026