المادة 67 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

على كل من ينوي القيام بأعمال البناء عليه ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقو م عليها البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة