المادة 64 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات أو تغييرات في النباء.
ج- هدم البناء
د- اعمال الحفر والطم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026