المادة 54 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكلمة لها والمواد التي تبنى منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026