المادة 47 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع (4%) من قيمة البيع اما اذا دفع عنها رسما لا يقل مقداره عن 2 % في أي سوق مركزي لاي بلدية اخرى فيستوفى المجلس في هذه الحالة عنها رسما لا يقل مقداره 2 % من قيمة المبيع ، شريطة ان يثبت ذلك بوصولات رسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة