المادة 26 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026