المادة 18 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة 2 من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:-
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه او كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026