المادة 13 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر مربع واحد 300 فلس 600 فلس ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 1.000دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فليس ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العمودي والافقي او: بقياس بعدي الاطار المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي يستوفى عنها الرسوم مستطيل الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة ام لم تكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة