المادة 107 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966

أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية: 1- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس ثمنا لكل متر مكعب من الما المستهلكة شريطة ان لا تقل المقطوعية عن (600) فلس لكل دورة . 2- تكون مدة الدورة شهران . ب. ب- تعفى اماكن العبادة والنوادي الاهلية والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول بواقع 50% من اثمان المياه التي تستهلكها. ج. تكون قراءة العداد شهريا واذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من خمسة امتار مكعبة يستوفى منه ثمن خمسة امتار مكعبة د- تستوفي البلدية خمسين فلساً شهريا مقابل قراءة العداد. ه- يمنع توصيل المياه من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة