المادة 107 من نظام بلدية الكرك رقم 102 لسنة 1966
أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:
1- تستوفي البلدية مبلغ ماية فلس ثمنا لكل متر مكعب من الما المستهلكة شريطة ان لا تقل المقطوعية عن (600) فلس لكل دورة .
2- تكون مدة الدورة شهران .
ب. ب- تعفى اماكن العبادة والنوادي الاهلية والمؤسسات الخيرية الاهلية المسجلة حسب الاصول بواقع 50% من اثمان المياه التي تستهلكها.
ج. تكون قراءة العداد شهريا واذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من خمسة امتار مكعبة يستوفى منه ثمن خمسة امتار مكعبة
د- تستوفي البلدية خمسين فلساً شهريا مقابل قراءة العداد.
ه- يمنع توصيل المياه من بيت منفصل الى بيت آخر ولو كان ملاصقا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026