المادة 94 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
لرئيس البلدية حق تقدير الماء المستهلك خلال المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب خطأ في تسجيل كمية المياه المستهلكة ويبنى التقدير على ثلاث امور:-
1- كمية المياه المستهلكة خلال الفترة المماثلة من الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع العطل في العداد.
2- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.
3- اذا كان المشترك حديثا فيجري التقدير بالصورة التي يراها رئيس البلدية عادلة خاضعا لموافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026