المادة 65 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس. وتعني عبارة تغييرات جوهرية:- أ) اية اضافة او تغيير في البناء. ب) اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة أو كراج او دكان لاستعمال آخر. ج) اتمام اي بناء او جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك