المادة 57 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يستوفي المجلس دينارين رسما عن كل انشاء يقام بموجب هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026