المادة 51 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
يخطر على اي شخص ان يتلف أو يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه...
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026