المادة 3 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعاً لانهياره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026