المادة 21 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
ا) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج) كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د) كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.
ه) كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من أجلها او يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.
و) كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز) كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او مسدود او معطوب على اي وجه آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح) كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.
ط) كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي) كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
ك) تنظيف البسط اوالسجاجيد وما شابههما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
ل) التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م) رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026