المادة 108 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969
أ) تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين ضمن منطقة البلدية حسب التعرفة التالية:- من متر مكعب واحد الى عشرة امتار مكعبة - 120 فلساً للمتر الواحد المكعب من عشرة امتار مكعبة فما فوق - 110 فلسات للمتر المكعب الواحد.
ب) تدفع اماكن العبادة 50% من اثمان المياه اما المدارس والعيادات فتعفى بواقع 15% من اثمان المياه بعد المقطوعية.
ج) تستوفي البلدية خمسين فلسا شهرياً مقابل قراءة العداد.
د) تكون مدة الدورة الواحدة شهراً ويكون الحد الادنى لاستهلاك المشترك 250 فلسا في الدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026