المادة 10 من نظام بلدية القصر صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 61 لسنة 1969

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ) بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب) عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج) وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د) حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك