المادة 50 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يلغى نظام بلدية الفحيص رقم (20) لسنة 1963 وأي نظام سابق يتعلق ببلدية الفحيص الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع احكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة