المادة 47 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ- لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة لذلك .
ب- يجوز للمجلس ان ينقل الجثة المدفونة خارج المقبرة ودفنها فيها ، على ان يتحمل ولي امر الجثة نفقات النقل والدفن .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026