المادة 44 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يحظر على اي شخص ان يترك حيوان دون راع ، او ان يطلقه هائما ضمن المنطقة البلدية . ب- في حالة القاء القبض على اي حيوان هائم وجلبه للبلدية يستوفي المجلس الرسوم التالية :- فلس دينار 150 عن كل رأس من البقر والجمال والخيل والبغال والحمير . 050 عن كل رأس من الضأن اوالماعز . (يستوفى نصف الرسم من صغار الحيوانات المذكورة ) . ج- يستوفي المجلس الرسم كاملا عن كل يوم ، او جزء من يوم يستمر فيه حجز الحيوان قبل ان يتقدم صاحبه لاستلامه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة