المادة 41 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- يستوفي المجلس عن كل اعلان من اي نوع كان خمسين فلسا . ب- على صاحب الاعلان ان يذكر اسمه وعنوانه كاملين ومضمون الاعلان وعدد نشراته ، محل الصاقه ومدة بقائه ، وذلك عند التقدم بطلبه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة