المادة 36 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
تعفى الاشياء التالية من رسوم الموزونات والقبان ، وذلك عندما تستورد من الاهلين تسديداً لديونهم :- الحنطة ومشتقاتها ، والحبوب على اختلاف انواعها والزيت ، وحب الزيتون ، والسمنة البلقاوية ، والجميد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026