المادة 32 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية الفحيص حسب التعرفة التالية :- فلس دينار 2 عن كل مقهى من الدرجة الاولى 1 عن كل مقهى من الدرجة الثانية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة