المادة 32 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
يستوفى رسم سنوي عن كل مقهى ضمن منطقة بلدية
الفحيص حسب التعرفة التالية :-
فلس دينار
2 عن كل مقهى من الدرجة الاولى
1 عن كل مقهى من الدرجة الثانية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة