المادة 3 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

يعتبر المجلس البلدي مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وانشائها وصيانتهاوتجميلها ضمن حدود المنطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة