المادة 24 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964
أ - للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره .
ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل المطلوب ، وذلك على نفقة المالك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026