المادة 24 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ - للمجلس ان يأمر اي مالك بهدم اي بناء او ترميمه ، منعا لانهياره ومخاطره . ب- اذا لم يقم المالك بالهدم او الترميم خلال المدة المعينة بالاخطار المرسل له من المجلس فيحق للاخير القيام بالعمل المطلوب ، وذلك على نفقة المالك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة