المادة 20 من نظام بلدية الفحيص رقم 38 لسنة 1964

أ- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء جديد او اضافي او تغيير او ترميم اي بناء او حفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او اي انشاء للسكن او لاغراض اخرى الا بعد الحصول على تصريح من المجلس . ب- لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن اربعة امتار من اية بناية ، او ثمانية امتار من بئر ماء ، الا بعد الحصول على موافقة مجلس البلدية وبالشروط التي يفرضها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة