المادة 85 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني (100) فلس. 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري والصناعي (200) فلس. 3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) دينارين 4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا 7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد %8-30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 9- %50 من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين 10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة