المادة 85 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 85-
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني (100) فلس.
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري والصناعي (200) فلس.
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) دينارين
4- عن كل متر مربع واحد من البروز 5 دنانير
5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
%8-30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- %50 من رسم الرخصة يدفع سلفا كتأمين
10- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026