المادة 8 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يسري احكام المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026