المادة 64 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 64-
تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء.
ج- هدم البناء.
د- أعمال الحفر والطم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026