المادة 58 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 58-
يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف يحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026