المادة 34 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026