المادة 26 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000. 2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حضيرة للحيوانات 000. 2 دينار عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 000. 1 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة