المادة 21 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرا بالصحة او خطرا عليها.
ه- كل مصرف او مجرى او قناة او خراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضعت من اجلها او يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل او مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ط- كل جورة مرحاض لم يبنى بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضارا بالآخرين.
ك- كل تنظيف للبسط او السجاجيد وما شابهما في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحاً.
ل- كل من يتغوط او يبول في غير المكان المعد لذلك.
م- كل من يرمي او يطرح في الشارع او الممرات بأي مادة على وجه فيه اذى للآخرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026