المادة 13 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر واحد 300 فلس 600 فلس ب- ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع صوافححةد 4 م500 ن فل24س 000 ,1 فلس ج- عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلس 600 فلس د- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها العامودي والافقي او قياس بعدى الاطال المحيط بها ويؤخذ في ذلك اكثر القياسين بحيث تكون المساحة التي يستوفي عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء كانت اللافتة تشكل تلك المساحة ام لم تكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة