المادة 109 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 109-
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
1969/4/30
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة