المادة 107 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969
الماده 107-
تستوفي البلدية أثمان المياه ونفقات التمديد والايصال والتأمين على النحو التالي:
أ - اثمان المياه
1- 90 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية عن خمسة امتار مكعبة.
2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.
3- يستوفى خمسون في الماية (50%) من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية.
ب - رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.
1- 2.000 دينارين رسم الاشتراك (تأسيس ).
2- 1.000 دينارا واحدا اجرة تركيب العداد.
3- 30 فلس اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.
4-500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه عند العطل الطارئ.
5- 250 فلس رسم فحص العداد عند عطله.
6- 1.000 دينارا واحدا رسم نقل العداد من موقع لاخر.
7- 2.000 ديناران رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم لآخر مع دفع التأمين المبين في البند (1،2) فقرة (ج) من هذه المادة.
ج- التأمينات
1- 5.000 خمسة دنانير تأمين عن الاشتراك المنزلي.
2- 10.000 عشرة دنانير عن الاشتراك التجاري والصناعي.
3- في حالة قطع الماء عن اي مشترك استنادا لاحكام المادة (99) من النظام الاصلي يعتبر تأمينه لاغياً ولا يعاد فتح الماء اليه الا بعد دفع تأمين جديد حسبما جاء في البندين (1،2) من الفقرة (ج) من المادة السادسة هذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026