المادة 104 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 104- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن البلدية خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة