المادة 102 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

الماده 102- البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين. كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة