المادة 1 من نظام بلدية الطفيلة رقم 30 لسنة 1969

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطفيلة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة