المادة 76 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يحظر كل شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بأن:- أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يتغوط في اي شارع او ساحة. ب- يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور. ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة الات او ماكنات خربة او نفايات حديدية (خردة) او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد. د- ان يترك حيوانا في شارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. ه- يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على الشارع او يسمح ببروز اي مواد فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير والمرور فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من المجلس البلدي . و- يحفر اية طريق او تسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من البلدية. ز- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من إعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب اي شارع او يلحق ضررا باي شيء مما تقدم. ح- ان يشغل اي ميكرفون او راديو (مكبر صوت) او راديو او تلفزيون على وجه يقلق راحةالاخرين. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على الاستجداء في شارع او مكان عام. ى- يحدث او يستبقي اي مكرهة من المكاره الصحية المبينة في المادة السابقة وقانون الصحة العامة لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة