المادة 67 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق فوق مرفق يده اليسرى لوحة ارقام يزوده بها المجلس وكذلك توضع لوحة ارقام من المجلس من مكان ظاهر على عربة النقل المرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026