المادة 64 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس سنوياً رسم الرخص المبينة عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام.
فلس دينار
أ- عن رخصة مساح الاحذية 250
ب- عن رخصة بائع الصحف المتجول 250
ج- عن رخصة مصور متجول 500
د- عن رخصة دلال متجول 1
ه- عن رخصة عتال 250
و- عن رخصة عربة 500
ز- عن رخصة بائع متجول 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026