المادة 6 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منها لانهياره.
أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور صحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا بالمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسليحه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار ولم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس باصلاح النباء على حساب المالك وتحصل منه المبالغ المستحقة بالطرق التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 10% بدل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعياً.
ج- لغايات هذه المواد يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026