المادة 52 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
تعفى من الرسوم المقررة في هذا النظام اسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال او مشغلوها المكتوبة على الابواب أو على واجهات عرض البضائع وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية والخيرية من الرسوم المقررة في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026